خارطة الطريق الأميركية المعدلة

أكتوبر 15th, 2007 كتبها محمد بوبوش-باحث في العلاقات الدولية-الرباط نشر في , نصوص قانونية ومعاهدات دولية

خارطة الطريق الأميركية المعدلة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية في 30 أبريل/نيسان 2003 النص الرسمي الكامل لخريطة الطريق لسلام الشرق الأوسط، وذلك بعد أن تم تسليم نسختين منها إلى المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفيما يلي نص تلك الخريطة:

ما يلي هو خريطة طريق مدفوعة بتحقيق الهدف ومرتكزة على الأداء، ذات مراحل واضحة وجداول زمنية ومواعيد محددة كأهداف، ومعالم على الطريق تهدف إلى تحقيق التقدم عبر خطوات متبادلة من قبل الطرفين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، ومجال بناء المؤسسات، برعاية المجموعة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا).

إن الهدف هو تسوية نهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحلول عام 2005، كما طُرحت في خطاب الرئيس بوش في الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران، ورحب بها الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة في بيانين وزاريين للمجموعة الرباعية في السادس عشر من يوليو/ تموز والسابع عشر من سبتمبر/ أيلول.

لن يتم تحقيق الحل القائم على أساس دولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال إنهاء العنف والإرهاب، وعندما يصبح لدى الشعب الفلسطيني قيادة تتصرف بحسم ضد الإرهاب وراغبة وقادرة على بناء ديمقراطية فاعلة ترتكز على التسامح والحرية، ومن خلال استعداد إسرائيل للقيام بما هو ضروري لإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية، وقبول الطرفين بشكل واضح لا لبس فيه هدف تسوية تفاوضية على النحو المنصوص أدناه.

وستقوم الرباعية بالمساعدة وتيسير تطبيق الخطة، بدءاً بالمرحلة 1، بما في ذلك مباحثات مباشرة بين الطرفين كما يتطلب الأمر. وتضع الخطة جدولاً زمنياً واقعياً للتنفيذ. لكن ولكونها خطة ترتكز على الأداء، سيتطلب التقدم وسيعتمد على جهود الطرفين المبذولة بنية حسنة، وامتثالهما لكل من الالتزامات المذكورة أدناه. وإذا ما قام الطرفان بتأدية واجباتهما بسرعة، فإن التقدم ضمن كل مرحلة والانتقال من مرحلة إلى التالية قد يتم بصورة أسرع مما هو مذكور في الخطة. أما عدم الامتثال بالالتزامات فسيعيق التقدم.

وستؤدي تسوية تم التفاوض بشأنها بين الطرفين، إلى انبثاق دولة فلسطينية مستقلة، ديمقراطية، قادرة على البقاء، تعيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل وجيرانها الآخرين. وسوف تحل التسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وتنهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، بناء على الأسس المرجعية لمؤتمر قمة سلام مدريد، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وقرارات الأمم المتحدة 242 و 338 و 1397، والاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً بين الطرفين، ومبادرة ولي العهد السعودي الأمير عبد الله، التي تبنتها قمة الجامعة العربية في بيروت، الداعية إلى قبول إسرائيل كجار يعيش بسلام وأمن، ضمن تسوية شاملة. إن هذه المبادرة عنصر جوهري في الجهود الدولية للتشجيع على سلام شامل على جميع المسارات، بما في ذلك المساران السوري الإسرائيلي واللبناني الإسرائيلي.

وستعقد الرباعية اجتماعات منتظمة على مستوى رفيع لتقييم أداء الطرفين فيما يتعلق بتطبيق الخطة. ويتوقع من الطرفين أن يقوما، في كل مرحلة، بالتزاماتهما بشكل متواز، إلا إذا حُدد الأمر على غير ذلك.

المرحلة1: إنهاء الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية، وبناء المؤسسات الفلسطينية- من الوقت الحاضر حتى مايو/أيار 2003.

في المرحلة 1، يتعهد الفلسطينيون على الفور بوقف غير مشروط للعنف حسب الخطوات المذكورة أدناه؛ وينبغي أن ترافق هذا العمل إجراءات داعمة تباشر بها إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون التعاون الأمني على أساس خطة عمل تينيت لإنهاء العنف والإرهاب والتحريض، من خلال أجهزة أمنية فلسطينية فعالة أعيد تنظيمها. ويباشر الفلسطينيون إصلاحاً سياسياً شاملاً إعداداً للدولة، بما في ذلك وضع مسودة دستور فلسطيني، وانتخابات حرة نزيهة ومفتوحة تقوم على أساس تلك الإجراءات. وتقوم إسرائيل بجميع الخطوات الضرورية للمساعدة في تطبيع حياة الفلسطينيين، وتنسحب إسرائيل من المناطق التي تم احتلالها منذ 28 سبتمبر/ أيلول 2000 ويُعيد الطرفان الوضع إلى ما كان قائماً آنذاك، مع تقدم الأداء الأمني والتعاون. كما تُجمد إسرائيل جميع النشاط الاستيطاني انسجاماً مع تقرير لجنة ميتشل.

في بداية المرحلة 1:

تصدر القيادة الفلسطينية بياناً جلياً لا لبس فيه يعيد تأكيد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن، ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري غير مشروط لإنهاء النشاط المسلح وجميع أعمال العنف ضد الإسرائيليين في أي مكان، وتُنهي جميع المؤسسات الفلسطينية التحريض ضد إسرائيل.

تصدر القيادة الإسرائيلية بياناً جلياً لا لبس فيه يؤكد التزامها برؤية الدولتين (المتضمنة) دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة، وقادرة على البقاء، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل، كما أعرب عنها الرئيس بوش، ويدعو إلى وقف فوري للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتنهي جميع المؤسسات الإسرائيلية التحريض ضد الفلسطينيين.

الأمن

يعلن الفلسطينيون نهاية واضحة لا لبس فيها للعنف والإرهاب ويباشرون جهوداً واضحة على الأرض لاعتقال، وتعطيل، وتقييد نشاط الأشخاص والمجموعات التي تقوم بتنفيذ أو التخطيط لهجمات عنيفة ضد الإسرائيليين في أي مكان.
تبدأ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تمت إعادة تشكيلها وتركيزها عمليات مستديمة، مستهدفة، وفعالة تهدف إلى مواجهة كل الذين يتعاطون الإرهاب وتفكيك القدرات والبنية التحتية الإرهابية. ويشمل هذا الشروع مصادرة الأسلحة غير المشروعة وتعزيز سلطة أمنية خالية من أي علاقة بالإرهاب والفساد.
لا تتخذ الحكومة الإسرائيلية أي إجراءات تقوض الثقة، بما في ذلك الترحيل والهجمات ضد المدنيين؛ ومصادرة و/أو هدم منازل وأملاك فلسطينية، كإجراء عقابي أو لتسهيل (نشاطات) البناء الإسرائيلي؛ تدمير المؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية؛ وغيرها من الإجراءات التي حددتها خطة تينيت.
يبدأ ممثلون عن الرباعية، معتمدين على آليات موجودة وموارد على الأرض، مراقبة غير رسمية ويجرون مشاورات مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وتنفيذها.
تطبيق، كما تمت الموافقة سابقاً، خطة قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء وتدريب واستئناف التعاون الأمني بالعمل مع مجلس إشراف من الخارج (الولايات المتحدة ومصر والأردن). دعم الرباعية لجهود تحقيق وقف إطلاق نار دائم وشامل.
يتم دمج جميع منظمات الأمن الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تكون مسؤولة أمام وزير داخلية يتمتع بالصلاحيات والسلطة.
تستأنف قوات الأمن الفلسطينية التي أعيد تنظميها/تدريبها ونظراؤها في الجيش الإسرائيلي تدريجاً التعاون الأمني وغيره من المشاريع تطبيقاً لخطة تينيت، بما في ذلك الاجتماعات المنتظمة على مستوى عال بمشاركة من مسؤولين أميركيين عن الأمن.
تقطع الدول العربية التمويل الحكومي والخاص وكل أنواع الدعم الأخرى عن الجماعات التي تدعم العنف والإرهاب وتقوم بهما.
يقوم جميع المانحين الذي يقدمون دعما مالياً للفلسطينيين بتسليم تلك الأموال عن طريق حساب الخزينة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.
مع تقدم الأداء الأمني الشامل قدما، يقوم الجيش الإسرائيلي بالانسحاب تدريجاً من المناطق المحتلة منذ 28 سبتمبر/أيلول 2000 ويعيد الجانبان الوضع إلى ما كان قائماً قبل 28 سبتمبر/ أيلول 2000. ويعاد نشر قوات الأمن الفلسطينية في المناطق التي تخليها القوات الإسرائيلية.
بناء المؤسسات الفلسطينية

إجراء فوري بشأن عملية موثوقة لوضع مسودة دستور للدولة الفلسطينية. توزع اللجنة الدستورية، بأسرع وقت ممكن، مسودة دستور فلسطيني، يقوم على أساس إقامة ديمقراطية برلمانية قوية وحكومة برئيس وزراء يتمتع بالسلطات، كي تتم مناقشتها/التعليق عليها علنا. وتقترح اللجنة الدستورية مسودة وثيقة لطرحها بعد الانتخابات للحصول على موافقة المؤسسات الفلسطينية الملائمة عليها.
تعيين رئيس وزراء أو حكومة انتقالية مع سلطة تنفيذية/هيئة اتخاذ القرارات تتمتع بالسلطات.
تسهل حكومة إسرائيل بشكل تام سفر المسؤولين الفلسطينيين لحضور جلسات المجلس التشريعي والحكومة، وإعادة التدريب الأمني الذي يتم الإشراف عليه دوليا، والنشاطات الانتخابية وغيرها من نشاطات الإصلاح، وغيرها من الإجراءات الداعمة ذات العلاقة بجهود الإصلاح.
مواصلة تعيين الوزراء الفلسطينيين
المزيد


وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي

أكتوبر 15th, 2007 كتبها محمد بوبوش-باحث في العلاقات الدولية-الرباط نشر في , نصوص قانونية ومعاهدات دولية

وثيقــة الوفـاق الوطنـي اللبنانـي

صدقت في جلسة مجلس النواب بتاريخ 5/11/1989

أولاً : المبادئ العامة والإصلاحات.

1 - المبادئ العامة.

أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دولياً.
ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
هـ- النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن اساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الاصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على اساس أي انتماء كان. ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. ي- لا شرعية لأيّ سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.
2- الاصلاحات السياسية.
أ- مجلس النواب.
مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة وأعمالها:
1- ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.
2- للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع أعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
3- كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء الى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون ان يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
4- الدائرة الانتخابية هي المحافظة.
5- الى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية:
أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
ب- نسبياً بين طوائف كل من الفئتين.
ج- نسبياً بين المناطق.
6- يزاد عدد اعضاء مجلس النواب الى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على اساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل اعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.
7- مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.

ب- رئيس الجمهورية.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:
1- يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يصوت.
2- يرئس المجلس الأعلى للدفاع.
3- يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. فاذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر المرسوم او القرار نافذاً حكماً ووجب نشره.
4- يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب، كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب اعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقاً لأحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون اصدارها او اعادتها تعتبر القوانين نافذة حكماً ووجب نشرها.
5- يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع اليه من مجلس الوزراء، الى مجلس النواب.
6- يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
7- يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفرداً.
8- يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
9- يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة او استقالة الوزراء او اقالتهم.
10- يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
11- يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
12- يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.
13- يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة الى عقد دورات استثنائية بمرسوم.
14- لرئيس الجمهورية حق عرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
15- يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
16- يمنح العفو الخاص بمرسوم.
17- لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.

ج- رئيس مجلس الوزراء.

رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولاً عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:
1- يرئس مجلس الوزراء.
2- يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
3- يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.
4- يوقع جميع المراسم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
5- يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.
6- يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات.
7- يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
8- يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.
9- يكون حكماً نائباً لرئيس المجلس الاعلى للدفاع.

د- مجلس الوزراء.

تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:
1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
2- السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وامنية بلا استثناء.
3- ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
4- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
5- الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، اذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي او استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الاولى.
6- عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء يجتمع دورياً في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو اكثرية ثلثي اعضائه. ويتخذ قراراته توافقياً، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي:
حالة الطوارىء والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الاولى وما يعادلها، اعادة النظر بالتقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.

هـ- الوزير.

تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، او بنزع الثقة منه افرادياً في مجلس النواب.
و- استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء.
1- تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
أ- اذا استقال رئيسها.
ب- اذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
ج- بوفاة رئيسها.
د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب.
و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.
2- تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
3- عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.

ز- الغاء الطائفية السياسية.

الغاء الطائفية السياسية هدف وطني اساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:
أ- الغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الاولى فيها وفي ما يعادل الفئة الاولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لأية طائفة.
ب- الغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
3- الاصلاحات السياسية.
أ- اللامركزية الادارية.
1- الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2- توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الادارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلاً لخدمة المواطني

المزيد


اتفاقية سايس بيكو

أكتوبر 15th, 2007 كتبها محمد بوبوش-باحث في العلاقات الدولية-الرباط نشر في , نصوص قانونية ومعاهدات دولية

المادة الأولى: إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية برئاسة رئيس عربي في المنطقتين "آ" (داخلية سوريا) و"ب" (داخلية العراق) المبينة في الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق. يكون لفرنسا في منطقة (آ) ولإنكلترا في منطقة (ب) حق الأولوية في المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا في منطقة (آ) وإنكلترا في منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.

المادة الثانية: يباح لفرنسا في المنطقة الزرقاء (سوريا الساحلية) ولإنكلترا في المنطقة الحمراء (منطقة البصرة) إنشاء ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.

المادة الثالثة: تنشأ إدارة دولية في المنطقة السمراء (فلسطين)، يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة.

المادة الرابعة: تنال إنكلترا ما يلي:

1- ميناءي حيفا وعكا.

2- يضمن مقدار محدود من مياه دجلة والفرات في المنطقة (آ) للمنطقة (ب)، وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بألا تتخلى في أي مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن جزيرة قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً.

المادة الخامسة: تكون اسكندرونة ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية، ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء، ولا تفرض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الإنكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد في المنطقة الزرقاء، سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين (آ) و(ب) أو صادرة منهما. ولا تنشأ معاملات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أي من سكك الحديد أو في أي ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية. تكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها، ولا يقع اختلاف في المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية، ويكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنكليزية في المنطقة السمراء (فلسطين)، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء، أو من المنطقتين (آ) و(ب) أو واردة إليها. ولا يجري أدنى اختلاف في المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية في أي سكة من سكك الحديد ولا في ميناء من الموانئ المذكورة.

المادة السادسة: ل
المزيد


دخول (اتفاقية أكادير) للتبادل الحر حيز التنفيذ

أبريل 7th, 2007 كتبها محمد بوبوش-باحث في العلاقات الدولية-الرباط نشر في , نصوص قانونية ومعاهدات دولية

دخول (اتفاقية أكادير) للتبادل الحر حيز التنفيذ

04/04/2007

 

دخلت الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر التي تحمل اسم "اتفاقية أكادير" حيز التنفيذ الفعلي بين الدول الأعضاء (المغرب والأردن ومصر وتونس) اعتبارا من27 مارس الماضي، بعد أن أكملت الدول الأعضاء كافة الإجراءات المتعلقة بالاتفاقية
وأوضحت الوحدة الفنية للاتفاقية التي يوجد مقرها بعمان أنه سيتم بموجب هذه الاتفاقية إزالة الجمارك والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل على السلع المتبادلة بين الدول الأعضاء بشكل فوري بمجرد سريان الاتفاقية.
وذكر الوحدة في بلاغ لها أصدرته اليوم بأن الاتفاقية تمنح الدول الأعضاء من خلال مبدأ تراكم المنشأ المتعدد الأطراف ميزة تفاضلية لدخول أسواق دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكثر من600 مليون نسمة.
ويعزز دخول الدول العربية الأربع إلى السوق الأوروبية قدراتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبناء علاقات تجارية مع بلدان دول الاتحاد وغيرها من الشركاء الدوليين، فضلا عن تحقيق تكامل عربي إقليمي متوسطي وتشجيع استثمارات القطاع الخاص لدى الدول الأعضاء.
وأشارت إلى أن إزالة العوائق عن التجارة وتسهيل الاستثمار يعتبران عنصرا مهما في الشراكة بين الإ


المزيد